للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الذهب

" ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال " لما روينا. والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف " ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان " لأن الواجب ربع العشر وذلك فيما قلنا إذ كل مثقال عشرون قيراطا " وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة " عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما تجب

<<  <  ج: ص:  >  >>