للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الكفارة]

قال: " وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " للنص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب.

قال: " وكل ذلك قبل المسيس " وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر للتنصيص عليه وكذا في الإطعام لأن الكفارة فيه منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالا.

قال: " وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير " لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه

<<  <  ج: ص:  >  >>