" الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها " خلافا للشافعي رحمه الله فيهما ولمالك في الفرض لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة يوم الفتح ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لأن استيعابها ليس بشرط " فان صلى الإمام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز " لأنه متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على الخطأ بخلاف مسئلة التحري " ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته " لتقدمه على إمامه " وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام " لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب " ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته " خلافا