وهذا عندنا. وقال الشافعي: لا يملكها لأن الغصب عدوان محض فلا يصلح سببا للملك كما في المدبر. ولنا أنه ملك البدل بكماله، والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرر عنه، بخلاف المدبر لأنه غير قابل للنقل لحق المدبر، نعم قد يفسخ التدبير بالقضاء لكن البيع بعده يصادف القن.
قال:"والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه" لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه "إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك" لأنه أثبته بالحجة الملزمة.
قال:"فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو الغاصب"؛ لأنه تم له الملك بسبب اتصل به رضا المالك حيث ادعى هذا المقدار.
قال: "فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فهو بالخيار، إن شاء أمضى الضمان، وإن شاء أخذ