للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الكفارة]

قال: " كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار " والأصل فيه قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩] الآية وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة قال: " فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات " وقال الشافعي رحمه الله يخير

<<  <  ج: ص:  >  >>