للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن التقدم حق الولي فيملك إبطاله بتقديم غيره وفي بعض النسخ لا بأس بالأذان أي الإعلام وهو أن يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه " ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة " لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له " ولأنه بنى لأداء المكتوبات ولأنه يحتمل تلويث المسجد وفيما إذا كان الميت خارج المسجد اختلاف المشايخ رحمهم الله " ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلي عليه " لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا استهل المولود صلي عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه " ولأن الاستهلال دلالة الحياة فتحقق في حقه سنة الموتى " وإن لم يستهل أدرج في خرقة " كرامة لبني آدم " ولم يصل عليه " لما روينا. ويغسل في غير الظاهر من الرواية لأنه نفس من وجه وهو المختار " وإذا سبي صبي مع أحد أبويه ومات لم يصل عليه " لأنه تبع لهما " إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل " لأنه صح إسلامه استحسانا " أو يسلم أحد أبويه " لأنه يتبع خير الأبوين دينا "وإن لم يسب معه أحد أبويه صلي عليه " لأنه ظهرت تبعية الدار فحكم بالإسلام كما في اللقيط " وإذا مات الكافر وله ولي مسلم فإنه يغسله ويكفنه ويدفنه " بذلك أمر علي رضي الله عنه في حق أبيه أبي طالب لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ولا يوضع فيها بل يلقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>