على العاقلة شيء، إلا أنا تركناه بما روينا، وبما روي "أنه عليه الصلاة والسلام أوجب أرش الجنين على العاقلة" وهو نصف عشر بدل الرجل على ما مر في الديات، فما دونه يسلك به مسلك الأموال لأنه يجب بالتحكيم كما يجب ضمان المال بالتقويم فلهذا كان في مال الجاني أخذا بالقياس.
قال:"ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني" لما روينا، ولأنه لا تناصر بالعبد والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم.
قال:"إلا أن يصدقوه" لأنه ثبت بتصادقهم والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على أنفسهم. "ومن أقر بقتل خطإ ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى" لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى "ولو تصادق القاتل وولي الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالكوفة بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شيء على العاقلة" لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم "ولم يكن عليه شيء في ماله" لأن الدية بتصادقهما تقررت على العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة في حقهما، بخلاف الأول "إلا أن يكون له عطاء معهم فحينئذ يلزمه بقدر حصته" لأنه في حق حصته مقر على نفسه وفي حق العاقلة مقر عليهم.
قال:"وإذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كان على عاقلته قيمته" لأنه بدل النفس على ما عرف من أصلنا. وفي أحد قولي الشافعي تجب في ماله لأنه بدل المال عنده ولهذا يوجب قيمته بالغة ما بلغت، وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة لأنه يسلك به مسلك الأموال عندنا على ما عرف، وفي أحد قوليه العاقلة تتحمله كما في الحر وقد مر من قبل.
قال أصحابنا: إن القاتل إذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته وليس بعضهم أخص من بعض بذلك، ولهذا لو مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال. وعن أبي حنيفة رواية شاذة أن الدية في ماله، ووجهه أن الأصل أن تجب الدية على القاتل لأنه بدل متلف والإتلاف منه، إلا أن العاقلة تتحملها تحقيقا للتخفيف على ما مر. وإذا لم يكن له عاقلة عاد الحكم إلى الأصل. "وابن الملاعنة تعقله عاقلة أمه" لأن نسبه ثابت منها دون الأب "فإن عقلوا عنه ثم ادعاه الأب رجعت عاقلة الأم بما أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب" لأنه تبين أن الدية واجبة عليهم لأن عند الإكذاب ظهر أن النسب