للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤخذ الثنى في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله والثنى منها ما تمت له سنة والجذع ما أتى عليه أكثرها وعن أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما إنه يؤخذ الجذع لقوله عليه الصلاة والسلام " إنما حقنا الجذع والثنى " ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة وجه الظاهر حديث علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا " لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنى فصاعدا " ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز وجواز التضحية به عرف نصا والمراد بما روي الجذعة من الابل " ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث " لأن اسم الشاة ينتظمهما وقد قال عليه الصلاة والسلام " في أربعين شاة شاة " والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>