ثم الماء العشري ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد والماء الخراجي ماء الأنهار التي شقها الأعاجم وماء جيحون وسيحون ودجلة والفرات عشري عند محمد رحمه الله لأنه لا يحميها أحد كالبحار وخراجي عند أبي يوسف رحمه الله لأنه يتخذ عليها القناطر من السفن وهذا يدل عليها " وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل التغلبي " يعني العشر المضاعف في العشرية والخراج الواحد في الخراجية لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر فيضعف ذلك إذا كانا منهم.
قال:" وليس في عين القبر والنفط في أرض العشر شيء " لأنه ليس من إنزال الأرض وإنما هو عين فوارة كعين الماء " وعليه في أرض الخراج خراج " وهذا " إذا كان حريمه صالحا للزراعة " لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة.