للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو صحيح ثم بانت بالإيلاء وهو مريض لم ترث وإن كان الإيلاء أيضا في المرض ورثت " لأن الإيلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية عن الوقاع فيكون ملحقا بالتعليق بمجيء الوقف وقد ذكرنا وجهه.

قال رضي الله تعالى عنه: " والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به في جميع الوجوه " لما بينا أنه لا يزيل النكاح حتى يحل الوطء فكان السبب قائما قال " وكل ما ذكرنا أنها ترث إنما ترث إذا مات وهي في العدة " وقد بيناه والله تعالى أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>