للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادة فيصير هذا القدر مستثنى عنه " ومن قال إن كان لي إلا مائة درهم فامرأته طالق فلم يملك إلا خمسين درهما لم يحنث " لأن المقصود منه عرفا نفي ما زاد على المائة ولأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها " وكذلك لو قال غير مائة أو سوى مائة " لأن كل ذلك أداة الاستثناء والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>