" ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت " لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل " وقال ابو يوسف " وهو قول الشافعي رحمه الله " يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل " لتوارث أهل الحرمين. والحجة على الكل قوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا "" والمسافر يؤذن ويقيم " لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة رضي الله عنهما " إذا سافرتما فأذنا وأقيما "" فإن تركهما جميعا يكره " ولو اكتفى بالإقامة جاز لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الإفتتاح وهم إليه محتاجون " فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة " ليكون الأداء على هيئة الجماعة " وإن تركهما جاز " لقول ابن مسعود رضي الله عنه أذان الحي يكفينا.