للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبر الواجد وهو رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله لقوة اليد ألا ترى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار حتى إذا سبي مع الصغير أحدهما يعتبر كافرا وفي بعض نسخه اعتبر الإسلام نظرا للصغير.

" ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه" لأنه حر ظاهرا إلا أن يقيم البينة أنه عبده "فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه " لأنه ينفعه " وكان حرا " لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك.

" والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد والمسلم أولى من الذمي " ترجيحا لما هو الأنظر في حقه " وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له " اعتبارا للظاهر وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها لما ذكرنا ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه وقيل يصرفه بغير أمر القاضي لأنه للقيط ظاهرا " وله ولاية الإنفاق وشراء مالا بد له منه " كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق.

" ولا يجوز تزويج الملتقط " لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة. قال " ولا تصرفه في مال الملتقط " اعتبارا بالأم وهذا لأن ولاية التصرف لتثمير المال وذلك يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل واحد منهما أحدهما.

قال: " ويجوز أن يقبض له الهبة " لأنه نفع محض ولهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها.

قال: " ويسلمه في صناعة " لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله قال: " ويؤاجره " قال العبد الضعيف: وهذا رواية القدوري في مختصره.

وفي الجامع الصغير لا يجوز أن يؤاجره ذكره في الكراهية وهو الأصح وجه الأول أنه يرجع إلى تثقيفه ووجه الثاني أنه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الأم لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهية إن شاء الله تعالى والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>