للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجبا لا يتوقف على القصد كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه والحائط المائل بعد الإشهاد، بخلاف القول على ما بيناه.

قال: "فأما العبد فإقراره نافذ في حق نفسه" لقيام أهليته "غير نافذ في حق مولاه" رعاية لجانبه، لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته أو كسبه، وكل ذلك إتلاف ماله.

قال: "فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية" لوجود الأهلية وزوال المانع ولم يلزمه في الحال لقيام المانع "وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال" لأنه مبقى على أصل الحرية في حق الدم حتى لا يصح إقرار المولى عليه بذلك "وينفذ طلاقه" لما روينا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يملك العبد والمكاتب شيئا إلا الطلاق" ولأنه عارف بوجه المصلحة فيه فكان أهلا، وليس فيه إبطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ، والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>