للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"ولو جاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد له" لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله فألحق بالمصلح في حقه "وإن لم يكن معها ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها، وإن مات سعت في جميع قيمتها" لأنه كالإقرار بالحرية إذ ليس له شهادة الولد، بخلاف الفصل الأول لأن الولد شاهد لها. ونظيره المريض إذا ادعى ولد جاريته فهو على هذا التفصيل.

قال: "وإن تزوج امرأة جاز نكاحها" لأنه لا يؤثر فيه الهزل، ولأنه من حوائجه الأصلية "وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها" لأنه من ضرورات النكاح "وبطل الفضل" لأنه لا ضرورة فيه، وهذا التزام بالتسمية ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة وصار كالمريض مرض الموت "ولو طلقها قبل الدخول بها وجب لها النصف في ماله" لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل "وكذا إذا تزوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة" لما بينا.

قال: "وتخرج الزكاة من مال السفيه" لأنها واجبة عليه "وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته من ذوي أرحامه" لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه، والإنفاق على ذي الرحم واجب عليه لقرابته، والسفه لا يبطل حقوق الناس، إلا أن القاضي يدفع الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها، لأنه لا بد من نيته لكونها عبادة، لكن يبعث أمينا معه كي لا يصرفه في غير وجهه. وفي النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه لأنه ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته، وهذا بخلاف ما إذا حلف أو نذر أو ظاهر حيث لا يلزمه المال بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم لأنه مما يجب بفعله، فلو فتحنا هذا الباب يبذر أمواله بهذا الطريق، ولا كذلك ما يجب ابتداء بغير فعله.

قال: "فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها" لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعة "ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج" كي لا يتلفها في غير هذا الوجه "ولو أراد عمرة واحدة لم يمنع منها" استحسانا لاختلاف العلماء في وجوبها، بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الحج "ولا يمنع من القران" لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما فلا يمنع من الجمع بينهما "ولا يمنع من أن يسوق بدنة" تحرزا عن موضع الخلاف، إذ عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يجزئه غيرها وهي جزور أو بقرة.

قال: "فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلثه" لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>