الاستحقاق، والزرع يقلع قياسا. وإنما لا يقلع استحسانا لأن له نهاية معلومة ويبقى بالأجر وليس فيه كثير ضرر، وإن أخذ بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعا كما بيناه في الغصب.
"ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن" لأنه تبين أنه أخذه بغير حق ولا يرجع بقيمة البناء والغرس، لا على البائع إن أخذها منه، ولا على المشتري إن أخذها منه وعن أبي يوسف أنه يرجع لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشتري، والفرق على ما هو المشهور أن المشتري مغرور من جهة البائع ومسلط عليه من جهته، ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيع من المشتري لأنه مجبور عليه.
قال:"وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار، إن شاء أخذها بجميع الثمن" لأن البناء والغرس تابع حتى دخلا في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن ما لم يصر مقصودا ولهذا جاز بيعها مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة، بخلاف ما إذا غرق نصف الأرض حيث يأخذ الباقي بحصته لأن الفائت بعض الأصل قال:"وإن شاء ترك" لأن له أن يمتنع عن تملك الدار بماله.
قال:"وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها، وإن شئت فدع" لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابله شيء من الثمن، بخلاف الأول لأن الهلاك بآفة سماوية "وليس للشفيع أن يأخذ النقض" لأنه صار مفصولا فلم يبق تبعا.
قال:"ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها" ومعناه إذا ذكر الثمر في البيع لأنه لا يدخل من غير ذكر، وهذا الذي ذكره استحسان وفي القياس لا يأخذه لأنه ليس بتبع؛ ألا يرى أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر فأشبه المتاع في الدار. وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار، وما كان مركبا فيه فيأخذه الشفيع.
قال:"وكذلك إن ابتاعها وليس في النخيل ثمر فأثمر في يد المشتري" يعني يأخذه الشفيع لأنه مبيع تبعا لأن البيع سرى إليه على ما عرف في ولد المبيع.
قال:"فإن جده المشتري ثم جاء الشفيع لا يأخذ الثمر في الفصلين جميعا" لأنه لم يبق تبعا للعقار وقت الأخذ حيث صار مفصولا عنه فلا يأخذه.
قال في الكتاب "وإن جده المشتري سقط عن الشفيع حصته" قال رضي الله عنه "وهذا جواب الفصل الأول" لأنه دخل في البيع مقصودا فيقابله شيء من الثمن "أما في الفصل الثاني يأخذ ما سوى الثمر بجميع الثمن" لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد فلا يكون