بينهما" تحقيقا لمعنى الشركة "فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماة فهي باطلة" لأن به تنقطع الشركة لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدر، فصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة، "وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره ويكون الباقي بينهما نصفين"، لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين أو في جميعه بأن لم يخرج إلا قدر البذر فصار كما إذا شرطا رفع الخراج، والأرض خراجية وأن يكون الباقي بينهما لأنه معين، بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر والباقي بينهما لأنه معين مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة، كما إذا شرطا رفع العشر، وقسمة الباقي بينهما والأرض عشرية.
قال: "وكذا إذا شرطا ما على الماذيانات والسواقي" معناه لأحدهما، لأنه إذا شرط لأحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة، لأنه لعله لا يخرج إلا من ذلك الموضع، وعلى هذا إذا شرط لأحدهما ما يخرج من ناحية معينة ولآخر ما يخرج من ناحية أخرى "وكذا إذا شرط لأحدهما التبن وللآخر الحب" لأنه عسى أن يصيبه آفة فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا التبن "وكذا إذا شرطا التبن نصفين والحب لأحدهما بعينه" لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب "ولو شرط الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن صحت" لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود، "ثم التبن يكون لصاحب البذر" لأنه نماء بذره وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط. والمفسد هو الشرط، وهذا سكوت عنه. وقال مشايخ بلخي رحمهم الله: التبن بينهما أيضا اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان، ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط الأصل. "ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر صحت" لأنه حكم العقد "وإن شرطا التبن للآخر فسدت" لأنه شرط يؤدي إلى قطع الشركة بأن لا يخرج إلا التبن واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط.
قال: "وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط" لصحة الالتزام "وإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل" لأنه يستحقه شركة، ولا شركة في غير الخارج، وإن كانت إجارة فالأجر مسمى فلا يستحق غيره، بخلاف ما إذا فسدت لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الخارج.
قال: "وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر" لأنه نماء ملكه، واستحقاق الأجر بالتسمية وقد فسدت فبقي النماء كله لصاحب البذر.
قال: "ولو كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج" لأنه رضي بسقوط الزيادة، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف