للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاعتماد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاعتماد على الاستخباث في التحريم أنه أظهر توجيها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن هذا القول: بأن الرجوع إلى العرف فيما لا يختلف باختلاف العرف، بخلاف غيره فلا يؤثر العرف في حكمه.

ومن أمثلة ذلك ما ياني:

١ - القنفذ.

٢ - الحية.

٣ - العقارب.

٤ - الصراصير.

فإنها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيلزم على القول بالرجوع إلى العرف أن تكون محرمة على من يستخبثها، ومباحة لمن لا يستخبثها، وهذا تشريع بالرغبة والتشهي، فلا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} (١).

الجزء الرابع: ما يعتمد عليه في التحريم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ما له دليل.

٢ - ما ليس له دليل.

الجزئية الأولى: ما له دليل:

ما له دليل يطبق عليه الدليل، سواء كان من الكتاب أم من السنة أم من النظر.


(١) سورة النحل، الآية: [١١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>