وجه ترجيح القول بعدم الاعتماد على الاستخباث في التحريم أنه أظهر توجيها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن هذا القول: بأن الرجوع إلى العرف فيما لا يختلف باختلاف العرف، بخلاف غيره فلا يؤثر العرف في حكمه.
ومن أمثلة ذلك ما ياني:
١ - القنفذ.
٢ - الحية.
٣ - العقارب.
٤ - الصراصير.
فإنها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيلزم على القول بالرجوع إلى العرف أن تكون محرمة على من يستخبثها، ومباحة لمن لا يستخبثها، وهذا تشريع بالرغبة والتشهي، فلا يجوز لقوله تعالى:{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}(١).
الجزء الرابع: ما يعتمد عليه في التحريم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ما له دليل.
٢ - ما ليس له دليل.
الجزئية الأولى: ما له دليل:
ما له دليل يطبق عليه الدليل، سواء كان من الكتاب أم من السنة أم من النظر.