للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيدها ولا يعضد (١) عضاهها (٢) ولا تحل لقطتها إلا لمنشد (٣) ولا يختلي خلالها (٤). فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لا بد منه للقبور وظهور البيوت. فسكت ساعة ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلال.

هـ - في مجال المرأة: ولا وصية لوارث، وأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يحل لامرأة أن تعطي من مالها إلا بإذن زوجها.

و- إعلان الرابطة الجديدة: والمسلم أخو المسلم، والمسلمون إخوة والمسلمون يد واحدة على من سواهم يتكافؤون دماءهم، يرد عليهم أقصاهم، ويعقد عليهم أدناهم، ومشدهم على مضعفهم ومسيرهم على قاعدهم.

ز - بعض الحقوق للطوائف الأخرى: ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين.

ح - بعض الأحكام الاقتصادية: ولا جلب ولا جنب (٥)، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم وبأفنيتهم ...

ط - في النكاح: ولا تُنكح المرأة على عمتها وخالتها.

ي - في القضاء: والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

ك - في المحارم: ولا تسافر المرأة مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم.

ل - في العبادات: ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح، وأنهاكم عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر.

م - في الألبسة: وعن لبستين: لا يحتب أحدكم في ثوب واحد يفضي بعورته إلى السماء، ولا يشتمل الصماء ولا إخا لكم إلا قد عرفتموها (٦).

ومع نهاية الخطبة ألغي الوجود الجاهلي، وصار الحكم للإسلام. وتم تنفيذ حكمين شرعيين خلال وجود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة.

أولهما: دية القتيل من بكر (وقد قتلتم هذا القتيل والله لأدنيه فمن قتل بعد مقامي هذا


(١) ويعضد، يقطع.
(٢) العضاة: شجر عظام له شوك.
(٣) اللقطة: الملقى في الأرض والمنشد: المعرف بالضالة.
(٤) الخلا: الحشيش، واختلى قطع.
(٥) لا جلب ولا جنب: يجلب أموال الزكاة أو تجنيها له.
(٦) أورد المقريزي هذه الخطبة في إمتاع الأسماع ج ١ ص ٣٨٧ وهي وإن لم تثبت كاملة في هذا اليوم لكنها ثابتة بنسبتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحاديث صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>