للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة يرون أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية صح تشهده في الأصح. وفي - صلى الله عليه وسلم - واوا أو حرفا أعاد الصلاة، لقول الأسود: فكنا نتحفظه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نتحفظ حروف القرآن. انتهى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أصح الأقوال في المسألة ما ذهب إليه الحنابلة من أنه لا يجوز إسقاط لفظة من التشهد، مما لم تسقط من جميع التشهدات، وأنه إذا أسقط لفظة قد سقطت من بعض التشهدات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تشهده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>