قال أبو حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروها؛ لأن أذكار الصلاة محصورة، فلا يزاد عليها.
ثم أضاف ابن عابدين قائلا: والكراهة عند الإطلاق للتحريم.
• ويكره كذلك عند المالكية الزيادة على التشهد، واختلفوا في ترك بعض التشهد، فالظاهر من كلام بعض شيوخهم عدم حصول السنة ببعض التشهد، خلافا لابن ناجي في كفاية بعضه، قياسا على السورة.
• وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام، وقالوا: إن لفظ المباركات والصلوات، والطيبات والزاكيات سنة ليس بشرط في التشهد، فلو حذفها كلها واقتصر على الباقي أجزأه من غير خلاف عندهم.
وأما لفظ:«السلام عليك ... » إلخ فواجب لا يجوز حذف شيء منه، إلا لفظ:«ورحمة الله وبركاته».
وفي هذين اللفظين ثلاثة أوجه:
أصحها عدم جواز حذفهما.
والثاني: جواز حذفهما.
والثالث: يجوز حذف «وبركاته»، دون:«رحمة الله».
وكذلك الترتيب بين ألفاظها مستحب عندهم على الصحيح من المذهب، فلو قدم بعضه على بعض جاز، وفي وجه لا يجوز كألفاظ الفاتحة.