للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصح بنقل العدل عن العدل على ما قاله ابن السكن، إِلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم وخالفه ابن معين، فقال هو ثقة.

مسلم (١)، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أَتى أحدُكُم أهله، ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا".

[باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار]

النسائي (٢)، عن صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط، وبول، ونوم إلا من جنابة".

مسلم (٣)، عن أنسٍ قال: "أُقيمت الصَّلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يُناجي رجلًا فلما يزل يُناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم".

أبو داود (٤)، عن أنس مالك قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤسهم، ثم يصلون ولا يتوضَّؤون".


(١) مسلم: (١/ ٢٤٦) (٣) كتاب الحيض (٦) باب جواز نوم الجنب واستحباب الضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع - رقم (٢٧).
(٢) النسائي: (١/ ٨٣ - ٨٤) كتاب الطهارة (٩٨) باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر رقم (١٢٧).
(٣) مسلم (١/ ٢٨٤) (٣) كتاب الحيض (٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءِ رقم (١٢٤).
(٤) أبو داود: (١/ ١٣٧ - ١٣٨) (١) كتاب الحيض (٨٠) باب في الوضوء من النوم - رقم (٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>