للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الوليمة]

مسلم (١) عن أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن أثَرَ صُفرَةٍ، قال: "ما هذاَ؟ " فقال: يا رسول الله! إنِّي تزوجتُ امرأةً عل وزْنِ نواةٍ من ذهبٍ، قال: "فبارك اللهُ لكَ أولِمْ ولو بشاةٍ".

وعنه (٢)، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه- وسلم - أوْلَم على امرأةٍ (٣) ما أو لم على زينب، فإنَّهُ ذبح شاة.

البخاري (٤)، عن صفية بنت شيبة قالت: أوْلَم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائِهِ بمُا من شعير.

مسلم (٥)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى الوليمَةِ فليَأتِهَا".

وفي لفظ آخر (٦) "إذا دعا أحَدُكُمْ أخَاهُ، فليُجِبْ، عُرْسًا كان أو نحوَه".

وعنه (٧) أيضًا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن دُعِيتُم إلى كُرَاعٍ (٨) فأجِيبُوا".


(١) مسلم: (٢/ ١٠٤٢) (١٦) كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (٧٩).
(٢) مسلم: (٢/ ١٠٤٩) (١٦) كَتاب النكاح (١٥) باب زواج زينب بنت جحش رقم (٩٠).
(٣) مسلم: (امرأة من نسائه).
(٤) البخاري: (٩/ ١٤٦) (٦٧) كتاب النكاح (٧٠) باب من أولم بأقل من شاة - رقم (٥١٧٢).
(٥) مسلم: (٢/ ١٠٥٢) (١٦) كتاب النكاح (١٦) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة - رقم (٩٦).
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٠).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٤).
(٨) كراع: المراد به كراع الشاة وهو مستدقّ الساق.

<<  <  ج: ص:  >  >>