للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمس القرآن إلا طاهر".

وسليمان بن موسى ضعّفه البخاري وحده، ويحيى بن معين وغيره يوثقه.

قال الترمذي، وذكر سليمان بن موسى: ما سمعت أحدًا من المتقدمين تكلّم فيه بشيء، وسيأتى ذكره في النكاح بأكثر من هذا إن - شاء الله -.

النسائي (١)، عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر.

[باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء.]

مسلم (٢)، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها (٣) في البيوت، فسأل أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ- {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنَعُوا كل شيء إلا النِّكاح" فَبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يُريد هذا الرجلُ أن يدعَ من أمرنا شيئًا (٤) إلا خَالَفَنَا فيه، فجاء أُسَيدُ بن حضير وَعبَّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إِنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفلا نُجَامِعُهُنْ، فتغيَّر وجهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظَنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما (٥)، فخرجا فاستقبلهما هدِيَّةٌ من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسَلَ في آثارِهمِا، فَسَقَاهُمَا فَعَرفَا أنْ لم يَجدْ عليهِمَا".


(١) النسائي: (١/ ١٠٩) (١) كتاب الطهارة (١٢٦) ذكر من ما يوجب الغسل ومالا يوجبه - رقم (١٨٨).
(٢) مسلم: (١/ ٢٤٦) (٣) كتاب الحيض (٣) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها رقم: (١٦).
(٣) مسلم: (يجامعوهن). وكذا في (د).
(٤) (د) يدع شيئًا من أمرنا.
(٥) وجد عليهما غضب عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>