للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا.

النسائي (١)، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ المغانِم حتى تُقْسَمَ، وعن الحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حتى يضعْنَ ما في بطونِهِنَّ، وعن لَحْمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ.

مسلم (٢)، عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن ثمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّورِ؟ فقال: زَجَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلِكَ.

الترمذي (٣)، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطَان في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لَمْ يُضْمَنُ، ولا بَيْعُ ما ليس عِنْدَكَ".

قال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أبو داود (٤)، عن أبي الزناد، قال: كان عروة بن الزبير يحدِّثُ عن سهل ابن أبي حَثْمَة (٥)، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمار قبل أَنْ يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ الناسُ (٦)، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب (٧)


(١) النسائي: (٧/ ٣٠١) (٤٤) كتاب البيوع (٧٩) بيع المغانم قبل أن تقسم - رقم (٤٦٤٥).
(٢) مسلم: (٣/ ١١٩٩) (٢٢) كتاب المساقاة (٩) باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور - رقم (٤٢).
(٣) الترمذي: (٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦) (١٢) كتاب البيوع (١٩) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك - رقم (١٢٣٤).
(٤) أبو داود: (٣/ ٦٦٨ - ٦٦٩) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٢٣) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - رقم (٣٣٧٢).
وأخرجه البخاري: (٤/ ٤٦٠) - رقم (٢١٩٣).
(٥) (أبي): ليست في الأصل.
(٦) جد الناس: أي قطعوا الثمار.
(٧) أبو داود: (قد أصاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>