للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

باب الإِبعاد عند قضاء الحاجة والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والنهي عن مسِّ الذكر باليمين، وذكر الاستنجاء.

مسلم (١)، عن المغيرة بن شعبة قال: "انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتَّى توارى عني فقضى حاجته".

وعن أنس (٢) قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: "اللهم افي أعوذ بك من الخبث والخبائث".

وعن أبي هريرة (٣)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا اللعانين قالوا: وما اللعانان يا رسول الله، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم".

وعن أبي هريرة (٤) أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه".

وقال البخاري (٥): "ثم يغتسل فيه".


(١) مسلم: (١/ ٢٢٩) (٢) كتاب الطهارة (٢٢) باب المسح على الخفين - رقم (٧٧).
(٢) مسلم: (١/ ٢٨٣) (٣) كتاب الحيض (٣٢) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء - رقم (١٢٢).
(٣) مسلم: (١/ ٢٢٦) (٢) كتاب الطهارة (٢٠) باب النهي التخلي في الطرق: والظلال - رقم (٦٨).
(٤) مسلم: (١/ ٢٣٥) (٢) كتاب الطهارة (٢٨) باب النهى عن البول في الماء الراكد - رقم (٩٥).
(٥) البخاري: (١/ ٤١٢) (٤) كتاب الوضوء (٦٨) باب البول في الماء الدائم - رقم (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>