للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.

[باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه]

مسلم (١)، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبعْ (٢) الرَّجُلُ على بيعِ أخِيهِ، ولا يخطبْ على خِطْبةِ أخِيهِ، إلا أن يأذنَ لَهُ".

وقال البخاري (٣): "لا يخطب الخاطب (٤) على خِطبة أخيه حتى يترُك الخاطبُ قبله أو يأذَنَ له (٥) ".

مسلم (٦)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطُبُ الرجل على خِطبةِ أخيه، ولا يسُومُ على سوم أخيهِ ولا تُنكح المرأةُ على عمَّتِهَا ولا على خالتهَا ولا تسْأل المرأةُ طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولْتَنْكِحْ، فإنَّما لَهَا ما كَتَبَ اللهُ لَهَا".

[باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء]

الترمذي (٧) عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن


(١) مسلم: (٢/ ١٠٣٢) (١٦) كتاب النكاح (٦) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك - رقم (٥٠).
(٢) في الأصل و (د): لا يبيع.
(٣) البخاري: (٥/ ١٠٩) (٦٧) كتاب النكاح (٤٥) باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع - رقم (٥١٤٢).
(٤) في البخاري: (الرجل).
(٥) في البخاري: (أو يأذن له الخاطب).
(٦) - مسلم: (٢/ ١٠٢٩) (١٦) كتاب النكاح (٤) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح - رقم (٣٨).
(٧) الترمذي: (٣/ ٤٣٣) (٩) كتاب النكاح (٣٠) باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على =

<<  <  ج: ص:  >  >>