للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجاء ومعهُ ابنان له من غيرها، قالت: ما لي (١) إليه من ذنب، إلا أنَّ ما معهُ ليس بأغنى عنّى من هذه - وأخذت هُدبة من ثوبها- فقال: كذَبَت والله يا رسول الله، إنّي لأنفضُها نفضَ الأديم، ولكنها ناشزُ تريدُ رفاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنْ كان ذلك لم تحلين لهُ، أو لم تصلحين (٢) له، حتى يَذوقَ عُسَيْلَتَكِ (٣) " قال: فأبصر معهُ ابنين له فقال: "بنوك هؤلاء؟ " قال: نعم، قال: "هذا الذي تزعُمين ما تزعمين؟ فو الله لهم أشبهُ به من الغُراب بالغراب".

مسلم (٤)، عن عائشة قالت: طلق رجُل امراتهُ ثلاثًا، فتزوجَهَا رجلٌ، ثُم طلقَهَا قبل أن يَدْخُلَ بها. فأرَادَ زوجُها الَأوَّلُ أن يرتجعها (٥)، فسُئِلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلِكَ. فقال: "لا. حتى يذُوق الآخِرُ من عُسْيلَتِهَا، ما ذاق الأوَّلُ".

[باب المراجعة]

أبو داود (٦)، عن عمر بن الخطاب، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - طلَّق حفصةَ، ثم راجعها.

وعن مُطرف بن عبد الله (٧)، أنَّ عِمران بن حصين، سُئِلَ عن رجل


(١) البخاري: (والله مالي اليه من ذنب).
(٢) البخاري: (لم تحلي له، أو لم تصلحي له).
(٣) (عُسيْلتك): تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته ... وهذه استعارة لطفةُ شبهت لذة المجامعة بحلاوة العسل، أو سمي الجماع عسلًا، لأن العرب تسمي كلَّ ما تستحليه عسلاً.
(٤) مسلم: (٢/ ١٠٥٧) (١٦) كتاب النكاح (١٧) باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها - رقم (١١٥).
(٥) مسلم: (أن يتزوجها).
(٦) أبو داود: (٢/ ٧١٢) (٧) كتاب، الطلاق (٣٨) باب في المراجعة - رقم (٢٢٨٣).
(٧) أبو داود: (٢/ ٦٣٧) (٧) كتاب الطلاق (٥) باب الرجل يراجع ولا يُشهد - رقم (٢١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>