للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال جابر (١): إن شاء مُجَبِّيَةً (٢)، وإن شاء غير مُجَبِّيَةٍ، غير أن ذلك في صِمَامٍ واحدٍ.

النسائي (٣)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر اللهُ إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةً في الدبر (٤) ".

[باب في العزل]

مسلم (٥)، عن سعد بن أبي وقاص، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِمَ تفعلُ ذلِكَ؟ " فقال- الرَّجُلُ: أُشْفِقُ على ولدِها، أو على أولادِها (٦) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان ذلك ضارًا، ضرَّ

فارِسَ والرُّومَ".

عن أبي سعيد الخدري (٧)، قال: غزونا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غزوةَ بالمصطلق (٨)، فسبينا كرائِم العربِ، فَطَالَتْ علينا العزوبة (٩)، ورغبنا في الفِدَاءِ، فأردنا أن نستمتَع ونعزل فقلنا: نفعَلُ ورسولُ الله - صلى الله


(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابق - رقم (١١٩).
(٢) أي مكبوبهَ على وجهها.
(٣) خرجه النسائي في كتاب عَشرة النساء - رقم (١١٥).
(٤) النسائي: (دبر).
(٥) مسلم: (٢/ ١٠٦١) (١٦) كتاب النكاح (٢٢) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل - رقم (١٤٣).
(٦) (أو على أولادها): ليس في (ف).
(٧) مسلم: (٢/ ١٠٦١) (١٦) كتاب النكاح (٢٢) باب حكم العزل - رقم (١٢٥).
(٨) مسلم: (بلمصطلق) وكذا (ف) وفي (د): بمصطلق. ومعنى بلمصطلق: أي بني مصطلق.
(٩) د، ف: (العزبة) وكذا مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>