(٢) (شاة) ليست في (ف). (٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٦). (٤) سمراء: أي الحنطة، ومحنى قوله "لا سمراء" أي لا تتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد، يكفي. (٥) مسلم: (٣/ ١١٥٧) (٢١) كتاب البيوع (٥) باب تحريم تلقي الجلب - رقم (١٧). (٦) الجلب: هو كل ما يجلب للبيع. (٧) مسلم: (فمن تلقاه). (٨) (ف): (واشترى). (٩) النسائي: (٧/ ٢٥٦) (٤٤) كتاب البيوع (١٧) بيع الحاضر للبادي - رقم (٤٤٩٢). (١٠) البخاري: (٥/ ٤٠٤) (٣٤) كتاب البيوع (٥٢) باب ما يستحب من الكيل - رقم (٢١٢٨). (١١) (فيه): ليست في البخاري. (١٢) مسلم: (٣/ ١١٦٢) (٢١) كتاب البيوع (٨) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (٣٩).