للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار.

مسلم (١)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعِى أحدُكم إلى طعام وهو صائمٌ، فليقل إنِّي صائمٌ".

وعنه (٢)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِيَ أحَدُكُم فليجُب، فإن كان صائمًا فَلْيُصَلِّ، وإن كان مفطِراً فَلْيطْعَمْ".

البخاري (٣)، عن أنسٍ قال: دخلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على أم سُليم فأتتهُ بتمرٍ وسمن، قال: أعِيدوا سمنَكم في سِقائِه، وتمرَكم في وِعائِه، فإني صائم، ثم قامَ إلى ناجةٍ من البيتِ، فصلَّى غيرَ المكتوبةِ فدعا لأم سُليم وأهلِ بيتها، فقالت أُمُّ سليم: يا رسولَ الله! إنَّ لي خُوَيْصَةً. قال: "ما هيَ؟ " قالت: خادمُك أنسٌ، قال: فما ترك خير آخرةٍ ولا دنيا إلا دعا لي به: اللهم ارزقْهُ مالاً وولداً وبارِك له. فإني لَمِنْ أكثر الأنصارِ مالًا".

وحدثتنى ابنتي أمَيْنَةُ أنه دُفِنَ لِصُلْبي مَقْدَمَ حجاج البصرة بضعٌ وعشرون ومائة.

مسلم (٤)، عن وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عمتِهِ عائشةَ بنت


(١) مسلم: (٢/ ٨٠٥، ٨٠٦) (١٣) كتاب الصيام (٢٨) باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم - رقم (١٥٩).
(٢) مسلم: (٢/ ١٠٥٤) (١٦) كتاب النكاح (١٦) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة - رقم (١٠٦).
(٣) البخاري: (٤/ ٢٦٨) (٣٠) كتاب الصوم (٦١) باب من زار قومًا لم يفطر عندهم - رقم (١٩٨٢).
(٤) مسلم: (٢/ ٨٠٩) (١٣) كتاب الصيام (٣٢) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال- =

<<  <  ج: ص:  >  >>