(٢) البخاري: (٥/ ١٧٠) (٤٨) كتاب الرهن (٤) باب الرهن مركوب ومحلوب - رقم (٢٥١٢). (٣) أخرجه من طريق قاسم بن أصبغ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٣٠). وأخرجه الدارقطني (٣/ ٣٣) والحاكم (٢/ ٥١) وغيرهما. (٤) يعني لا يستحقه المرتهن إذا يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام. (٥) مسلم: (٣/ ١١٩٧) (٢٢) كتاب المساقاة (٧) باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة - رقم (٣٣). (٦) معناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل. (٧) البخاري: (٤/ ٥٤٥) (٣٨) كتاب الحوالة (٣) باب إن أحال دين الميت على رجل جاز - رقم (٢٢٨٩).