للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسائي (١)، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَة رِبًا".

[باب في الرهن]

البخاري (٢)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الظَّهْرُ يركَبُ بنفقتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ ويشرَبُ النفقةُ".

قاسم بن أصبغ (٣)، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُغْلَقُ الرهنُ (٤)، الرهنُ لمن رهنَهُ، له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ".

رُوي مرسلًا عن سعيد، ورُفِع عنه في هذا الإِسناد وفي غيره، ورفعه صحيح.

[باب في الحوالة]

مسلم (٥)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدكم على مَلِيءٍ فَليَتْبَعْ (٦) ".

البخاري (٧)، عن سلمة بن الأكوع، قال: كنا جلوسًا عند النبي


(١) النسائي: (٧/ ٢٩٣) (٤٤) كتاب البيوع (٦٧) بيع حبل الحبلة - رقم (٤٦٢٢).
(٢) البخاري: (٥/ ١٧٠) (٤٨) كتاب الرهن (٤) باب الرهن مركوب ومحلوب - رقم (٢٥١٢).
(٣) أخرجه من طريق قاسم بن أصبغ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٣٠). وأخرجه الدارقطني (٣/ ٣٣) والحاكم (٢/ ٥١) وغيرهما.
(٤) يعني لا يستحقه المرتهن إذا يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام.
(٥) مسلم: (٣/ ١١٩٧) (٢٢) كتاب المساقاة (٧) باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة - رقم (٣٣).
(٦) معناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل.
(٧) البخاري: (٤/ ٥٤٥) (٣٨) كتاب الحوالة (٣) باب إن أحال دين الميت على رجل جاز - رقم (٢٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>