للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أنْ يثبُتَ على الرَّاحِلَةِ أفأحُجُّ عنهُ؟ قال "نعم" وذلك في حجَّةِ الوَدَاعَ.

البخاري (١)، عن ابن عباس، أن امرَأَةً من جُهَينةَ جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: إنّ أمِّي نَذَرَتْ أن تحُجَّ، فلم تحُج حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ فقال: "حجِّي (٢) عنها، أرَأيتِ لو كان على أُمِّكِ دينٌ، أكنتِ قاضِيتَهُ؟ اقْضُوا الله، فالله أحَقُّ بالوَفاء".

[باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه]

مسلم (٣)، عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ الليثي، أنَّهُ أهدى لِرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وحشيًا، وهو بالَأبواءِ (أَوْ بِودَّان) (٤) فردَّهُ عليه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال: فلما أنْ رأى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما في وجهه، قال: "إنَّا لم نرُدَّه عليكَ، إلا أَنَّا حُرمٌ".

وعن أَبى قتادة (٥)، أنهُ كَانَ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كانوا (٦) ببعض طريقِ مكَّةَ تخلَّف معِ أصحابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وهُوَ غيرُ مُحرمٍ فرأى حِمَارًا وحشيًا، فاستوى على فرَسِهِ، فسأل أَصْحَابَهُ أن يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ.


(١) البخاري: (٤/ ٧٧) (٢٨) كتاب جزاء الصيد (٢٢) باب الحج والنذور عن الميت - رقم (١٨٥٢).
(٢) في البخاري: (نعم، حجي عنها).
(٣) مسلم: (٢/ ٨٥٠) (١٥) كتاب الحج (٨) باب تحريم الصيد للمحرم - رقم (٥٠).
(٤) بالأبواء، أو بودان: مكانان بين مكة والمدينة.
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٧).
(٦) في مسلم: (إذا كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>