للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البخاري (١)، عن أبي رافع، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بصقبه (٢) ".

وعن أبي هريرة (٣)، قال: جَعَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدُودُ وصُرِّفت الطُرُق فلا شُفعَةَ.

مسلم (٤)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلَفْتُم في الطرق (٥)، جُعِل عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ".

البخاري (٦)، عن عائشة قالتْ: قلتُ يا رسول الله! إنَّ لِي جَارَيْنِ، فإلى أَيِّهما أُهْدِي؟ قال: "إلى أَقَرِبهما منْكِ بابًا".

[باب]

مسلم (٧)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ جَارَهُ أن يَغْرِزَ خشَبة في جِدَارِهِ".

ثم يقولُ أبو هريرة: مالي أراكُمْ عنها مُعْرِضين؟ والله لأرمِيَنَّ بها بين أكتافِكُمْ (٨).

وقال أبو داود (٩)، "إذا استأذن أحدُكم أخاه أَن يَغْرز خشبةً في جداره فلا يمنَعْهُ".


(١) البخاري: (١٢/ ٣٦٥) (٩٠) كتاب الحيل (١٥) باب احتيال العامل ليهدى له - رقم (٦٩٨٠).
(٢) البخاري: (بسقبه) وكذا (ف)، لغتان ومعناه: القرب والمقصود هنا أن الجار أحق بالشفعة ممن ليس بجار.
(٣) البخاري: (٥/ ١٥٨) (٤٧) كتاب الشركة (٨) باب الشركة في الأرضين وغيرها - رقم (٢٤٩٥) من حديث جابر بن عبد الله وليس من حديث أبي هريرة.
(٤) مسلم: (٣/ ١٢٣٢) (٢٢) كتاب المساقاة (٣١) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه - رقم (١٤٣).
(٥) مسلم: (في الطريق) وكذا (د، ف).
(٦) البخاري: (٥/ ٢٦٠) (٥١) كتاب الهبة (١٦) باب بمن يبدأ بالهدية - رقم (٢٥٩٥).
(٧) مسلم: (٣/ ١٢٣٠) (٢٢) كتاب المساقاة (٢٩) باب غرز الخشب في جدار الجار - رقم (١٣٦).
(٨) لأرمين بها أكتافكم: أي أصرح بها بينكم، وأوجعكم بالتقريع بها.
(٩) أبو داود: (٤/ ٤٩) (١٨) كتاب الأقضية (٣١) أبواب من القضاء - رقم (٣٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>