للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

مسلم (١)، عن ابن عمر قال: أصَابَ عُمر أرضًا بخيبر، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستأْمِرُهُ فيها، فقال: يا رسول الله! إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أُصِبْ مالًا قطُّ هو أنفسُ عندي منهُ فما تأمرني (٢)؟ قال: "إن شئتَ حَبَسْتَ أصْلَهَا وتصدقْتَ بها".

قال فتصدَّق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث (٣).

قال فتصدَّقَ عمر في الفُقراءِ وفي القُرْبى وفي الرِّقَابِ وفي سبيلِ اللهِ وابن السبيل، والضَّيف لا جُنَاحَ على من وَلِيَها أَن يأكُلَ منها بالمعروفِ أو يُطْعِمَ صديقًا، غيْرَ متموِّلٍ فيه.

وعن جابر بن عبد الله (٤)، أن رسول الله - صلى الله عليه - وسلم - قال: "أيُّما رجُل أعمَرَ رَجُلًا عُمْرَى (٥) لهُ ولِعَقِبِهِ فقال: أعطيتُكَهَا وعَقِبَكَ ما بَقِيَ منكم أحَدٌ، فإنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وعقبه (٦)، وأنها لا تَرْجِعُ إلى صَاحِبَها من أَجْلِ أنَّهُ أعطى عطاءً وقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ".

وعنه (٧)، قال إِنَّما العُمْرَى التي أجَازَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَقُولَ: هِى لَكَ ولِعَقِبِكَ، فأمَّا إذا قال: هي لَكَ ما عِشْتَ، فإنها تَرْجِعُ إلى

صَاحِبِهَا.


(١) مسلم: (٣/ ١٢٥٥) (٢٥) كتاب الوصية (٤) باب الوقف - رقم (١٥).
(٢) مسلم: (فما تأمرني به).
(٣) مسلم: (أنه لا يياع أصلها ولا بيتاع ولا يورث ولا يوهب).
(٤) مسلم: (٣/ ١٢٤٥) (٢٤) كتاب الهبات (٤) باب العمرى - رقم (٢٢).
(٥) (العمرى) يقال: أعمرته الدار عُمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمرى، فإذا مات عادت إليَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرتبه في حياته فهر لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات على ذلك ... قاله ابن الأثير.
(٦) (وعقبه): ليست في مسلم.
(٧) مسلم: نفس الموضع السابق - رقم (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>