للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في أخرى (١)، "لا تفعلُوا ولَكِنْ مِثْلًا بمثْلٍ، وبيعُوا هذا، واشتروا بِثَمَنِهِ من هذا، وكذلك المِيزانُ" خرجه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.

البزار، عن بلال في هذا الحديث، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدثته بما صنعت، فقال: "انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك، التمر بالتمر مثلًا بمثل".

وكذلك خرّجهُ، عن أنس، قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر، وفي آخره "ردوه على صاحبه".

[باب البيع الخيار]

مسلم (٢)، عن حكيم بن حِزَامٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "البَيِّعَانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا، فإن صَدَقَا وبيَّنَا بُورِركَ لَهُما في بيعِهمَا، وإن كَذَبَا وكَتَما مُحِقَ (٣) بركة بيعهما".

وقال البخاري (٤)، وذكر هذا الحديث من رواية همّام بن يحيى، قال همام: جدتُ في كتابي (٥)، يختار ثلاثَ مِرَارٍ - "فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهِمَا، وإن كَذَبَا وكَتَماَ فعسى أنْ يَرْبَحَا رِبحًا، ويُمْحِقَا بركَةَ بيعهما".

مسلم (٦)، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرَّقَا، وكانا جميعًا، أو يخيِّرُ


(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٤).
(٢) مسلم: (٣/ ١١٦٤) (٢١) كتاب البيوع (١١) باب الصدق في البيع والبيان - رقم (٤٧).
(٣) مسلم: (محقت).
(٤) البخاري: (٤/ ٣٩١) (٣٤) كتاب البيوع (٤٦) باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع - رقم (٢١١٤).
(٥) (ف): (كتاب).
(٦) مسلم: (٣/ ١١٦٣) (٢١) كتاب البيوع (١٠) باب ثبوت خيار المجلس للمتابيعين - رقم (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>