للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلحَةَ، عن عائشة قالت: دخل علىَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ يوم فقال: "هل عندكُمْ شيء؟ فقلنا: لا. قال: "إني إذن صائمٌ ثم أتى يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله! أُهْدِي لنا حَيْسٌ، فقال: "أرينيهِ، فلقد أصْبَحْتُ صائمًا فأكل".

زاد النسائي (١) "ولكن أصوم يومًا مكانه".

[باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر]

مسلم (٢)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تَصُومُ المرأة وبعلُها شاهِدٌ إلا بإذنِهِ، ولا تأذَنْ في بيتهِ وهو شاهدٌ إلا بإذنِهِ، وما أنفقَتْ من كَسْبِهِ من غير أمرِهِ فانَّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ".

وقال أبو داود (٣)، "غير رمضان".

مسلم (٤)، عن أبي هريرة قال: جاءَ رجُلٌ إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: هَلَكْتُ يا رسُولَ الله، قال: "وما أهلككَ؟ " قال: وقَعْتُ على امرأتِي في رَمضَانَ: قال: "هل تجد ما تُعْتِقُ رتبة؟ " قال: لا، قال:


= رقم (١٧٠).
(١) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٩) (٢٥) كتاب الصيام (٢٠٩) ذكر الإختلاف على الزهري في هذا الحديث - رقم (٣٣٠٠). من رواية محمد بن منصور، عن سفيان، عن طلحة بن يحيى به، وقال: هذا خطأ، قد روى هذا الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم: "ولكن أصوم يومًا مكانه".
(٢) مسلم: (٢/ ٧١١) (١٢) كتاب الزكاة (٢٦) باب ما أنفق العبد من مال مولا - رقم (٨٤).
(٣) أبو داود: (٢/ ٨٢٦، ٨٢٧) (٨) كتاب الصوم (٧٤) باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها - رقم (٢٤٥٨).
(٤) مسلم: (٢/ ٧٨١، ٧٨٢) (١٣) كتاب الصيام (١٤) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم - رقم (٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>