للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا، بل بيعٌ، فاشترى منه شاةً، فصُنِعَتْ وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِسَوَاد البطنِ (١) أن يُشوى.

قال: وأيمُ الله، ما من الثَّلَاثِينَ ومِائَةٍ إلَّا حزَّ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُزَّة (٢) من سواد بطنها، إن كان شاهدًا أعطاهُ، وإن كان غائبًا خَبَأَ لَهُ.

قال: وجعل قصعتين، فأكلنا منهما أجمعون، وشبعنا وفضل في القصعتين، فخملتُهُ على البعير أو كما قال.

وعن عائشة (٣)، قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهوديٍّ طعامًا بنسيئةٍ فَأَعطَاهُ دِرْعًا لَهُ، رَهْنًا.

باب في الحكرة ووضع الجوائِح

مسلم (٤)، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من احْتَكَرَ فَهُوَ خاطِئٌ" فقيل لسعيد: فإِنَّك تَحْتَكِرُ؟ قال سعيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الذي كان يُحَدِّثُ هذا الحديث كان يِحْتكِرُ.

وعن جابر بن عبد الله (٥)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بوضع الجوائِح.

وعنه (٦)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بِعْتَ من أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لك أنْ تأخذ مِنْهُ شيئًا، بم تَأْخُذُ مال أخِيكَ بغير حقٍّ؟ ".


(١) سواد البطن: الكبد.
(٢) حزة: القطعة من اللحم، وفي مسلم: (حز له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حزة، حزة من سواد بطها).
(٣) مسلم: (٣/ ١٢٢٦) (٢٢) كتاب المساقاة (٢٤) باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر - رقم (١٢٤).
(٤) مسلم: (٣/ ١٢٢٧) (٢٢) كتاب المساقاة (٢٦) باب تحريم الإحتكار في الأقوات - رقم (١٢٩).
(٥) مسلم: (٣/ ١١٩١) (٢٢) كتاب المساقاة (٣) باب وضع الجوائح - رقم (١٠).
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>