للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة الركاز

مسلم (١) عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ (٢)، والبئر جُبَارٌ (٣)، والمعدن جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ

الخُمْسُ" (٤).

ما لا صدقة فيه

مسلم (٥)، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

وعنه (٦)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

الترمذي (٧)، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن صدقة الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتُوا صدقَةَ الرِّقّةِ، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين


(١) مسلم: (٣/ ١٣٣٤) (٢٩) كتاب الحدود (١١) باب جرح العجماء والعدن والبئر جبار - رقم (٤٥).
(٢) العجماء جرحها جبار: العجماء؛ هي كل حيوان سوى الآدمي، والجبار: الهدر.
(٣) البئر جبار: معناه أن يحفرها في ملكه أو في موات، فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا ضمان.
(٤) وفي الركاز الخمس: الركاز هو دفين الجاهلية، أي فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.
(٥) مسلم: (٢/ ٦٧٥، ٦٧٦) (١٢) كتاب الزكاة (٢) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه - رقم (٨).
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠).
(٧) الترمذي: (٣/ ١٦) (٥) كتاب الزكاة (٣) باب ما جاء في زكاة الذهب والورق - رقم (٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>