للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

أبو بكر بن أبي شيبة (١)، عن سَبْرة بن معبد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليستتر أحدكم لصلاته (٢) ولو بسهم".

أبو داود (٣)، عن سفيان هو ابن عُيينة، عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثْمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدْنُ منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته".

قال أبو عُمر: اختلف فى إسناد حديث سهل هذا، وهو حديث حسن.

أبو داود (٤)، عن المقداد بن الأسود قال: "ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي إلى عود، ولا عمود، ولا شجرة إلا جعله على حاجبهِ (٥) الأيمن أو الأيسر ولا يصمُد له صمْداً" ليس إسناده بقوى، ولكن عمل به جماعة العلماء على ما ذكره أبو عمر بن عبد البر.

مسلم (٦)، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -: "إذا قَامَ أحدكُم يُصلي فإنه يستُره إذا كان بين يديْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرًحْلِ، فإذا لم يكُنْ بين يديه مثل آخرة الرَّحْلِ، فإنه يَقْطَعُ صلاتَهُ الحِمَارُ، والمرأةُ والكلبُ الأسودُ".

قلت يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني،


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨).
(٢) ابن أبي شيبة: فى صلاته.
(٣) أبو داود: (١/ ٤٤٦) (٢) كتاب الصلاة (١٠٧) باب الدُّنو من السترة - (٦٩٥).
(٤) أبو داود: (١/ ٤٤٥) (٢) كتاب الصلاة (١٠٥) باب إذا صلي إلي سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟ - رقم (٦٩٣).
(٥) ب: جانبه.
(٦) مسلم: (١/ ٣٦٥) (٤) كتاب الصلاة (٥٠) باب قدر ما يستر المصلي - رقم (٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>