للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم (١)، عن ابن عمر، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكَاةِ الفِطْرِ، أن تُؤَدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصلاةِ.

[باب المكيال والميزان]

النسائي (٢)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "المكيَالُ على مكيال أهل (٣) المدينة، والوزنُ على وزنِ أهل مكة".

قال أبو محمد علي بن أحمد (٤): بحثتُ غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكلٌ اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة. وثلاثة أعشار حبة، بالحب من الشعير المطلق، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة، فالرطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم المذكور.

قال: ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مُدَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي به تؤدى الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف ولا أقلّ من رطلٍ وربع.

وقال بعضهم: رطل وثلث وليس هذا اختلافاً لكنه على حسب رزانة المكيل من البر والتمر والشعير وصاعُ ابن أو ذئب خمسة أرطال وثلث وهو صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) مسلم: (٢/ ٦٧٩) (١٢) يهاب الزكاة (٥) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة - رقم (٢٢).
(٢) النسائي: (٢٨٤١٧) (٤٤) كتاب البيوع (٥٤) باب الرجحان في الوزن - رقم (٤٥٩٤).
(٣) (أهل): ليست في الأصل.
(٤) المحلى: (٥/ ٢٤٥، ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>