للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - فما كانت امرأةٌ تُقَيَّنُ (١) بالمدينةِ إلا أرسلتْ إليَّ تستعيرُه (٢).

أبو داود (٣)، عن يعلي بن أُمية، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتتْك رسلي فادفع إليهم (٤) ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا" فقلتُ: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال: "بل مؤداة".

[باب في الوصايا والفرائض]

مسلم (٥)، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امريءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُرِيدُ أن يوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ ليلَتَين إلا ووصِيِّتُهُ مكتوبَةٌ عندهُ".

وعن سعد بن أبي وقاص (٦)، قال: عادَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الودَاعِ من وجعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ على الموتِ فقلت: يا رسول الله بلغ منى (٧) ما ترى من الوجَع، وأنا ذُو مالَ ولا يَرِثُني إلا ابنةٌ لِي واحدَة، أفأتصدَّقُ بثلثي (٨) مالِي؟ قال: "لا" قلتُ: أفأتصدق بشطرِهِ؟ قال: "لا، الثُلُثُ والثُّلُثُ كثير، إنك إن تَذَرْ ورثتَكَ أغنياء خيرٌ من أن تذرَهُمْ عَالَةً يتكفَّفُونَ النَّاسَ، ولستَ تُنْفِقُ نفقةً فتبتغي (٩) بها وجْهَ اللهِ، إلَّا أُجِرْتَ بها،


(١) تقين: أي تزين.
(٢) (ف): لتستعيره.
(٣) أبو داود: (٣/ ٨٢٦) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٩٠) باب في تضمين العارية - رقم (٣٥٦٦).
(٤) أبو داود: (فأعطهم).
(٥) مسلم: (٣/ ١٢٤٩) (٢٥) كتاب الوصية - رقم (١).
(٦) مسلم: (٣/ ١٢٥٠) (٢٥) كتاب الوصية (١) باب الوصية بالثلث - رقم (٥).
(٧) مسلم: (بلغني ما)، وفي (ف): (بلغ بي).
(٨) (ف): (بمالي).
(٩) مسلم: (تبتغي) وكذا (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>