للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيام وجائزتُهُ يوم وليلة، ولا يحلُّ لرجل مسلم أن يقيم عند أخِيهِ حتى يُؤْثمَهُ" قالوا: يا رسول الله! وكيف يُؤْثِمُهُ؟ قال: "يُقيمُ عندَهُ ولا شيءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ".

الترمذي (١)، عن مالك بن نضلة، قال: قلتُ: يا رسول الله الرجل أَمُرُّ بِهِ فلا يَقْرِينى ولا يُضيِّفُنِى فيَمُرُّ بِى أفأجزيه (٢)؟ قال: " لا، أَقْرهِ" قال: ورآني رَثَّ الثياب، قال: "هل لك من مالٍ؟ " قلت: من كُلِّ المال قد أعطاني الله من الإِبل والغنم، قال: "فليُرَ عليك".

قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

مسلم (٣)، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحْلُبَنَّ أحَدٌ (٤) ماشيةَ أحَدٍ إلَّا بِإِذنِهِ، أيحِبُّ أحَدُكُمْ أن تؤتى مشربَتُهُ فتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟ فإنما تَخْزُنُ لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطعِمَتَهُمْ فلا يحلبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِهِ".

البخاري (٥)، عن أيمن الحبشي، قال: دخلتُ على عائِشَةَ وعليها دِرْعُ قِطر ثمنه خمسة الدراهم (٦)، فقالت: ارفع بصرك إلى جارِيَتِي، انظر إليها، فإنه (٧) تزْهى أن تَلْبَسَهُ في البيت، وقد كان لي منهن دِرْعٌ على عهد رسول الله


(١) الترمذي: (٤/ ٣٢٠) (٢٨) كتاب البر والصلة (٦٣) باب ما جاء في الإحسان والعفو - رقم (٢٠٠٦).
(٢) الترمذي: (أفأقريه). وفي (ف): (أفأجازيه).
(٣) مسلم: (٣/ ١٣٥٢). (٣١) كتاب اللقطة (٢) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها - رقم (١٣).
(٤) (ف): (أحدكم).
(٥) البخاري: (٥/ ٢٨٦) (٥١) كتاب الهبة (٣٤) باب الإستعارة للعروس عند البناء - رقم (٢٦٢٨).
(٦) البخاري: (دراهم).
(٧) (ف): إلى جاريتي فإنها تزهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>