للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابنِ عمر (١)، أنَّ رجُلًا لَاعَنَ امراتُهُ على عَهْدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَفرَّقَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بينَهُما وأَلْحَقَ الوَلَدَ بِأُمِّهِ.

أبو داود (٢)، عن أبي هريرة، أنَّهُ سَمِعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة (٣) (٤): "أيّما امرأة أُدْخَلَتْ على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيءٍ، ولن يُدخلها الله جنَّتهُ، وأيما رجل جحَد ولده وهو ينظر إليهِ احتجب الله منه وفضَحَهُ على رؤوسِ الأولين والآخرين".

باب فيمن عرَّض بنفي الولد

مسلم (٥)، عن أبي هريرة، أنَّ أعرابيًا أتى رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يَا رسُولَ الله! إنَّ امْرَأتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. وإنِّي أَنْكَرْتُهُ، فقال لَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لَكَ من إبل؟ " قال: نَعَمْ، قال: مَا أَلْوانُهَا؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "فَهَلْ فِيهَا من أَوْرَقَ؟ " قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأنِّى هُوَ؟ " قال: لَعَلَّهُ يا رسُولَ اللهِ! يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقْ لَهُ. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وهذا لعلَّهُ يكون نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ".

زاد البخاري (٦)، ولم يُرَخِّصْ له في الانتفاء منهُ.


(١) مسلم: نفس الكتاب السابق - رقم (٨).
(٢) أبو داود: (٢/ ٦٩٥ - ٦٩٦) (٧) كتاب الطلاق: (٢٦) باب التغليظ في الانتفاء - رقم (٢٢٦٣)، وسنده ضعيف.
(٣) هذه الجملة ليست في (ف).
(٤) أبو داود: (المتلاعنين).
(٥) مسلم: (١١٣٧/ ٢) (١٩) كتاب اللعان - رقم (٢٠).
(٦) البخاري: (١٣/ ٣٠٩) (٩٦) كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة (١٢) باب من شبَّة أصلًا معلومًا بأصلٍ مبين - رقم (٧٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>