للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا سُهَيْلٌ مَغْرِبَ الشمس (١) طلع ... فابنُ اللبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ

لمْ يبق من أسنانها غيرُ الهُبَعْ

والهبَعُ الذي يولد في غير حينه.

الشعر من رواية أبي حفصٍ الخولاني.

[باب ما لا يؤخذ في الصدقة]

أبو داود (٢)، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم ذِكرُها، قال: "لا يُؤخذ في الصدقةِ هَرِمة، ولا ذاتُ عَوارٍ (٣)، ولا قيس الغنم، إلا أن يشاء المُصّدِّقُ".

وقد خرجه البخاري (٤) أيضًا.

أبو داود (٥)، عن سهل بن حنيف قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجُعْروُر (٦)، ولوْنِ الحُبيْق (٧) أن يؤخذا في الصدقِة".

وهما لونان من تمر ردئ.


(١) في أبي داود: (إذا سهيل آخر الليل طلع).
(٢) أبو داود: (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧) (٣) كتاب الزكاة (٤) باب في زكاة السائمة - رقم (١٥٧٠).
(٣) في أبي داود: (عوار من الغنم).
(٤) البخاري: (٣/ ٣٧٦) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٩) باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق - رقم (١٤٥٥). وفي البخاري: عن أنس عن أبي بكر.
(٥) أبو داود: (٢/ ٢٦١) (٣) كتاب الزكاة (١٦) وإن مالا يجوز من الثمرة في الصدقة - رقم (١٦٠٧).
(٦) الجعرور: ضرب من الدقل وهو أرذل التمر.
(٧) لون الحبيق: منسوب إلى ابن حبيق، تمر أغبر صغير، مع طول فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>