للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.

قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

وذكر أبو محمد الأصيلي في فوائده عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وذكره أبو عمر في التمهيد.

[باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار]

مسلم (١)، عن ابن مسعود، قال: كنَّا نغْزُو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا نِسَاءٌ. فقلنا: ألا نختصي (٢)؟ فنهانا عن ذلك، ثمَّ رَخَّص لنا أن نَنْكِحَ المرأةَ بالثَّوبِ إلى أجَلٍ. ثم قرأ علينا (٣) عبدُ الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}.

وعن جابر بن عبد الله (٤)، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا مُنَادِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذِنَ لكم أن تستمْتِعُوا. يعني مُتْعَةَ النِّساءِ.


= خالتها - رقم (١١٢٦).
أبو داود: (٢/ ٥٥٣) (٦) كتاب النكاح (١٣) باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء - رقم (٢٠٦٥).
(١) مسلم: (٢/ ١٠٢٢) (١٦) كتاب النكاح (٣) باب نكاح المتعة - رقم (١١).
(٢) في مسلم: (ألا نستخصي).
(٣) (علينا): ليست في مسلم.
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>