للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة (١)، أنها زفت امرأةً إلى رجُلٍ من الأنصار فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشة، ما كان معهم (٢) لهوٌ، فإن الأنصار يعجبُهمُ اللهو".

وعن أنس (٣)، قال: أبصر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نِساء وصبيانًا مُقبلين من عُرس فقام مُمتَنًا فقال: "اللهم أنتم مِن أحب الناس إليَّ".

باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك.

مسلم (٤)، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ أُتي بامرأةٍ مُجحٍ على باب فُسْطَاطٍ، فقال: "لعلهُ يُرِيدُ أنْ يُلِمَّ بها؟ " فقالوا: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممتُ أنْ ألعنهُ لعنًا، يدخل مَعَهُ قَبْرَهُ، كيف يُوَرثُهُ وهو لا يَحِل لَهُ؟ كيف يستخدِمُهُ وهو لا يحَلُّ لَهُ؟ ".

المجح: الحامل التي دنا ولادها.

أبو داود (٥)، عن أبي الوَدَّاك جبر بن نوف، عن أو سعيد الخدْري رفعه، أنه قال في سبايا أوْطاس: "لا تُوطأ حامل حتى تضَع، ولا غير


(١) البخاري: (٩/ ١٣٣) (٦٧) كتاب النكاح (٦٣) باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها - رقم (٥١٦٢).
(٢) البخاري: (معكم).
(٣) البخاري: (٩/ ١٥٦) (٦٧) كتاب النكاح (٧٥) باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس - رقم (٥١٨٠).
(٤) مسلم: (٢/ ١٠٦٥) (١٦) كتاب النكاح (٢٣) باب تحريم وطء الحامل المسبية - رقم (١٣٩).
(٥) أبو داود: (٢/ ٦١٤) (٦) كتاب النكاح (٤٥) باب في وطء السبايا - رقم (٢١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>