للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد.

أبو داود (١)، مثله وقال: سمعتُ قتيبةَ بن سعيد قال: سألتُ قيِّم بئر بضاعة عن عمقها فقلت: أكثر ما يكونُ فيها الماء، قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص الماء، قال: دون العورة، قال أبو داود: قدرت بئر ضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعتُه فإذا عرضُها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كان عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون.

باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

البخاري (٢)، عن ابن عمر أنه قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا".

وذكر الترمذي (٣)، عن الحكم بن عمرو الغفاري، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة".

قال: هذا حديث حسن، كذا قال أبو عيسى: حديث حسن. ولم يقل: صحيح، لأنه روي موقوفًا، وغير أبي عيسى يصححه لأن إسناده صحيح والتوقيف عنده لا يضره والذي يجعل التوقيف فيه عِلة أكثر وأشهر.

البخاري (٤)، عن عبد الله بن زيد قال: "أتى (٥) رسول الله - صلى الله عليه


(١) أبو داود: (١/ ٥٣) (١) كتاب الطهارة (٣٤) باب ما جاء في بئر بضاعة - رقم (٦٦)
(٢) البخاري: (١/ ٣٥٧) (٤) كتاب الوضوء (٤٣) باب وضوء الرجل مع امرأته - رقم (١٩٣).
(٣) الترمذي: (١/ ٩٣) - أبواب الطهارة - ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة - رقم (٦٤).
(٤) البخاري: (١/ ٣٦١) (٤) كتاب الوضوء (٤٥) باب الغسل والوضوء في المِخْضَب، والقدح والخشب والحجارة - رقم (١٩٧).
(٥) (ب): أتانا.

<<  <  ج: ص:  >  >>