للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ذكر صلاة الخوف]

مسلم (١)، عن ابن عباسٍ قال: "فرضَ الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً".

أبو داود (٢)، عن ثعلبة بن زَهْدَمٍ، قال كنَّا مع سعيد بن العاصى بَطَبْرَسْتَانَ فقال (٣): أُيكم صلَّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوف؟ فقال حذيفة: "أنا، صلَّى (٤) بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا".

مسلم (٥)، عن صالح بن خَوَّاتٍ، عمَّنْ صلَّى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، صلاة الخوف يوم ذات الرِّقاع (٦)، وهو سهل بن أبي حثمة (٧). "أن طائفةً صفَّتْ صلَّت معه، وطائفة وُجَاهَ العدُوِّ، فصلى بالذين معهُ ركعةً، ثم ثَبَتَ قائمًا. وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وُجَاهَ العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعةَ التي بقيت، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم".


(١) مسلم: (١/ ٤٧٩) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١) باب صلاة المسافرين وقصرها - رقم (٥).
(٢) أبو داود: (٢/ ٣٨) (٢) كتاب الصلاة (٢٨٧) باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون - رقم (١٢٤٦).
(٣) أبو داود: (فقام فقال).
(٤) أبو داود: (فصلى).
(٥) مسلم: (١/ ٥٧٥، ٥٧٦) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٥٧) باب صلاة الخوف - رقم (٣١٠).
(٦) مسلم: (يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف).
(٧) (وهو سهل بن أبي حثمة): ليست في مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>