للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلَّق امرأتَهُ، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقِهَا ولا على رجعتها، فقال: طلَّقْتَ لِغير سنة، وراجعت لغير سنة أشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُد.

[باب التخيير]

مسلم (١)، عن عائِشةَ، قالت: لمَّا أُمِرَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَخْيِيرِ أزواجِهِ بَدَأَ بي، فقال: "إنِّي ذاكِرٌ لَكِ أمْرًا، فلا عليكِ ألا تعْجَلِي، حتى تستأمري أبويك" قالت: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لم يكونا ليأْمُرَاني بِفِرَاقِهِ، قالت: ثم قال: "إنَّ الله قال لي (٢): {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)} " قالت: فقلتُ: أفي هذا أستأمر (٣) أَبَوَيَّ؟ فإِنيِّ أُرِيدُ اللهَ ورسُولَهُ والدَّارَ الآخِرَةَ. قالت: ثُمَّ فَعَلَ أزواجُ النبي - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.

وعنها (٤)، قالت: خيَّرَنَا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فاخْتَرْنَاهُ فلم يَعْدُدْهُ (٥) علينا شيئًا.

وعنها (٦)، قالت: كانت (٧) في بَرِيرَةَ ثلاثُ قضِيَّاتِ أرَادَ أَهلُهَا أن يَبيعُوهاَ ويشترِطُوا وَلَاءَهَا، فذكرتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اشتريها وأَعتِقِيها، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعتَقَ" وعَتَقَتْ، فخيَّرَهَا رسُولُ الله - صلى الله عليه


(١) مسلم: (٢/ ١١٠٣) (١٨) كتاب الطلاق (٤) باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية - رقم (٢٢).
(٢) (لي): ليست في مسلم.
(٣) مسلم: (في أيِّ هذا أستأمر).
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٨).
(٥) مسلم: (فلم يعدُدها).
(٦) مسلم: (٢/ ١١٤٣) (٢٠) كتاب العتق (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق - رقم (١٠).
(٧) مسلم: (كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>